أدرجت الجمعية الوطنية الفرنسية "البرلمان"، تعديلا إضافيا على مشروع قانون المساواة في المواطنة المعروض شهر أفريل الماضي، حيث يهدف هذا التعديل إلى منح الجنسية الفرنسية للجزائريين المولودين بفرنسا أو بالجزائر قبل تاريخ 1 جانفي 1963 من أب أو أم جزائرية، وذلك بتقديم تصريح بسيط للتعبير عن هذه الرغبة لا أكثر، بعد أن أسقطت منهم بموجب قانون ديسمبر 1966.

حمل التعديل رقم 74 الصادر بتاريخ 23 جوان 2016 الخاص بمشروع قانون المساواة في المواطنة المودع لدى الجمعية الوطنية الفرنسية "البرلمان" شهر أفريل الماضي، ووقع عليه 95 نائبا إضافة لأعضاء المجموعة البرلمانية للاشتراكيين مجموعة البيئة والجمهوريين، الجديد فيما يخص تجنيس الجزائريين الذين ولدوا على التراب الفرنسي أو في أقاليم كانت خاضعة للسيطرة الفرنسية.

ونص التعديل على ما يلي: الأشخاص الذين ولدوا قبل 1 جانفي 1963 على التراب الفرنسي أو في إقليم أو محافظة ما وراء البحر وبقيت منذ ذلك الحين تحت السيادة الفرنسية، من أب أو أم جزائرية، والذين فقدوا الجنسية الفرنسية في الفاتح جانفي 1963 تطبيقا للقانون رقم 66 الصادر في 20 ديسمبر 1966 المعدل للأمرية رقم 62-825 الصادرة في 21 جويلية 1962 المتعلقة ببعض الإجراءات الخاصة بالجنسية الفرنسية، يمكن أن يتم إعادة ادمجاهم بطلب كتابي، في فرنسا أو في الخارج تماشيا مع المادة 26 من مشروع القانون المقدم والمواد التي تليها.

وعدد أصحاب التعديل جملة من الأسباب التي دفعت بهم إلى تقديمه بشكل متأخر للجنة الشؤون القانونية بالجمعية الوطنية الفرنسية، بالنظر لكون المشروع تم إيداعه منذ قرابة 3 أشهر، وأكدوا على أنه يهدف لاعتماد حالة جديدة لإعادة الإدماج في الجنسية الفرنسية بالتصريح لأي شخص ولد في فرنسا قبل 1 جانفي 1963 من أبوين جزائريين.

ولفت شرح الأسباب إلى أنه حاليا هذه الشريحة من الأشخاص تتواجد في وضع مختلف مقارنة بأولئك الذين ولدوا بعد تاريخ 1 جانفي 63، بالنظر إلى قواعد الحصول على الجنسية الفرنسية.

وحسب الأمرية رقم 62-825 المؤرخة في 21 جويلية 1962 المحددة لتبعات استقلال الجزائر فيما يخص الجنسية، فإن الأشخاص المدنيين الخاضعين للقانون العام المقيمين في الجزائر قد احتفظوا بحقهم كاملا في الجنسية الفرنسية، وبالمقابل الأشخاص المدنيون الخاضعون للقانون المحلي ذوو الأصل الجزائري لم يحتفظوا بالجنسية الفرنسية إلا في وجود شرط مزدوج وهو ضرورة الاكتتاب بتصريح اعتراف بالجنسية الفرنسية وكذلك يكون له إقامة منزلية ثابتة بفرنسا.

وحسب ذات الوثيقة التي اطلعنا عليها، فإن المادة الأولى من قانون 66-945 المؤرخ في 20 ديسمبر 1966 جاءت لاحقا لتعدل أمرية 21 جويلية 62، وبذلك وضعت نهاية لإمكانية الاكتتاب للحصول على الجنسية بتصريح بسيط وتم ذلك في مارس 1967، وأوضحت حينها أن "الأشخاص المدنيين الخاضعين للقانون المحلي ذوي الأصل الجزائري الذين لم يسجلوا في هذا التاريخ التصريح المتضمن في المادة 156 من قانون الجنسية يعتبرون فاقدين للجنسية الفرنسية بتاريخ 1 جانفي 1963".

واعتبر أصحاب المبادرة أن هذه الإجراءات لم تمس فقط الأشخاص الذين لم يكتتبوا بغية الحصول على الجنسية الفرنسية، ولكن أيضا الأطفال القصر الذين تم حرمانهم من إمكانية الاستفادة من قواعد الحصول على الجنسية الفرنسية.

وكنتيجة ذلك فإن وضعية الأطفال الذين ولدوا في فرنسا قبل تاريخ 1 جانفي 1963 من أبوين من مواليد الجزائر، تختلف عن وضعية أولئك الأطفال الذين ولدوا في فرنسا بعد ذلك التاريخ من أبوين من مواليد الجزائر قبل الاستقلال، وأدى ذلك إلى وجود حالات غير قابلة للتفسير جمعت بين أخوين واحد له الجنسية والآخر لا يستطيع الحصول عليها رغم أنهما ولدا على التراب الفرنسي ولهما نفس الآباء.

وختم أصحاب المبادرة شرح أسباب تقديم هذا التعديل بالتأكيد على أن هذه الإجراءات الجديدة ستتيح فقط للأشخاص الذين ولدوا قبل تاريخ 1 جانفي 1963 على التراب الفرنسي فرنسا أو في محافظة أو إقليم من أقاليم ما وراء البحر خاضع للسيدة الفرنسية، من أب جزائري وفقدوا جنسيتهم الفرنسية في التاريخ السالف الذكر، بموجب قانون 20 ديسمبر 1966، الحصول على الجنسية الفرنسية.

القراءة من المصدر
التسميات:

إرسال تعليق

Author Name

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

يتم التشغيل بواسطة Blogger.